قاعدة 168 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

قاعدة 168 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

ـ ليس من الضروري أن تذكر صيغة اليمين في ضبوط الخبرات وإنما يكتفي أن تتضمن هذه الضبوط أن الخبراء حلفوا اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة ( 41 ق.ا.ج).
ـ إن الأصل في تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة خاصة.
ـ إن وزن الشهادات وترجيح واحدة على أخرى وتوزيع المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع.

جنحة أساس 245 قرار 169 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 168 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194