قاعدة 168 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 168 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ليس من نصوص القوانين النافذة ما يجيز الجمع بين معاش الوفاة الطبيعية ومكافأة نهاية الخدمة.
إن مكافأة نهاية الخدمة السابقة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية هي من حق مؤسسة التأمينات ولا يجوز تقاضيها من قبل المنتفعين من هذا القانون إلا بنص خاص.

هع. م 49 ـ ق 7 ـ تا 17/5/1971
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993