قاعدة 1680 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن مهلة الاعتراض على قرار المالية بالحجز تنفيذا لقانون الطوابع هي مهلة سقوط وان قرار شطب الدعوى يزيل الأثر القانوني الناشئ عن تقديم الاعتراض ضمن المهلة ولا يرتب على الدعوى أي اثر قانوني. ويجوز للمحكمة إثارة هذا الموضوع تلقائيا لأنه من النظام العام.
نقض سوري رقم 169 أساس 359 تاريخ 25/5/1975 – مجلة المحامون ص 608 لعام 1975
قاعدة 1680 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3308