تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1681 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1681 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

إن المطالبة قضاء لوصف الحالة الراهنة يشكل سببا لانقطاع التقادم ويكون صدور القرار بوصف الحالة الراهنة وتقدير الأضرار مبدأ لسريان تقادم جديد في مدته وطبيعته للتقادم الأول الذي انقطع.

نقض سوري رقم 3158 تاريخ 23/2/1964 – مجلة القانون ص 898 لعام 1965
قاعدة 1681 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3309
تصنيفات الاجتهاد:
وصف حالة راهنة