قاعدة 1682 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام إنما هو الحجز التنفيذي. أما الحجز الاحتياطي فانه يعتبر قاطعا للتقادم بالنسبة للدعوى فإذا لم يقم المحكوم له بتنفيذ هذا الحجز باتخاذ الإجراءات التنفيذية فان التقادم ضد الحكم يسري اعتبارا من تاريخ صدوره.
نقض سوري رقم 1287 تاريخ 14/6/1964 – مجلة القانون ص 645 لعام 1964
وقرار مماثل تماما وحرفيا برقم 2254 تاريخ 17/10/1964 – مجلة القانون ص 57 لعام 1965 وصادر بالإجماع، والهيئة: محسن العباس رئيسا وسعد الدين الحمصي وعبد الرحمن المارديني مستشارين
قاعدة 1682 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3311