تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1683 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1683 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

إن أصحاب العمل يعتبرون متضامنين متكافلين تجاه حقوق العامل. وعليه فان إقامة الدعوى ضد أحدهم تقطع التقادم بالنسبة للآخرين.

نقض سوري 3069 تاريخ 8/12/1966 – مجلة القانون ص 384 لعام 1967
قاعدة 1683 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3313