قاعدة 1684 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي الدعوى المقامة ممن يملك حق التمسك به وبمواجهة الممثل القضائي للجهة المدعى عليها.
نقض سوري 231 أساس 91 تاريخ 26/2/1979 – مجلة المحامون ص 209 لعام 1979
قاعدة 1684 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3315