قاعدة 1685 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن الاحتجاج ليس إخطارا تنفيذيا وبالتالي فانه لا يعد من قبيل التنبيه المنصوص عنه في المادة 380 مدني. وهو لا يقطع التقادم خلافا لما هو عليه الحال في التشريع اللبناني.
نقض سوري 1048 أساس 2141 تاريخ 11/12/1976 – مجلة المحامون ص 93 لعام 1977
قاعدة 1685 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3316