قاعدة 1686 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن ” التنبيه ” الذي يقطع التقادم والوارد ذكره في المادة 380 مدني إنما يعني الإخطار التنفيذي، وان مجرد مراجعة الدائن لدائرة التنفيذ وإيداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلى انقطاع التقادم إذا لم يبلغ المدين الإخطار التنفيذي أصولا قبل شطب المعاملة.
نقض سوري 977 أساس 1762 تاريخ 13/11/1976 – مجلة المحامون ص 94 لعام 1977
قاعدة 1686 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3318