قاعدة 1687 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن وضع سند الكاتب بالعدل موضع التنفيذ والمطالبة به وتوجيه الإخطار التنفيذي إنما يقطع التقادم ولا يوقفه ( المادة 380 مدني ) وأما إيداع السند العادي دائرة التنفيذ فإنما يرتب وقف سريان التقادم فقط لا انقطاعه وذلك من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة ( المادة 475 أصول محاكمات ).
نقض سوري 1715 أساس 6411 تاريخ 30/12/1978 مجلة المحامون ص 97 لعام 1979
قاعدة 1687 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3319