تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1688 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1688 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

إن اعتراض المكلف وطلبه البحث في أساس التكليف يقطع التقادم ويرتب تقادم جديد اعتبارا من آخر إجراء تم بهذا الشان. وان الاعتراض على التكليف أمام لجنة الفرض دون تحفظ لجهة التقادم يعني التنازل عن التمسك بالتقادم.

نقض سوري رقم 171 أساس 715 تاريخ 29/2/1976 – مجلة المحامون ص 425 لعام 1976
قاعدة 1688 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3321