قاعدة 1689 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري ليس سببا من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. وان تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب القانونية.
نقض سوري رقم 433 أساس 1676 تاريخ 29/4/1976 – مجلة المحامون ص 661 لعام 1976
قاعدة 1689 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3323