قاعدة 169 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 911

قاعدة 169 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 917

من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع. و يشترط في هذه الحيازة أن يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار و يستثمره لنفسه بنية التملك حتى يكتسب حق تسجيله.
إن قيد سهام العقار باسم المؤرث في قيود الطابو يفيد تصرف المؤرثة و من بعدها ورثتها بالسهام.
على المحكمة أن تعمد لاستثبات وضع اليد على العقار بنية التملك.

نقض رقم 1015 أساس 788 تاريخ 6/6/1987 سجلات النقض
قاعدة 169 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 461