Call us now:
قاعدة 169 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41
إن الخبرة الطبية هي مهنة علمية وفنية تعمد المحكمة إلى الاستعانة بها كلما كانت أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة وليس لها أن تفصل في أمور فنية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم.
جناية أساس 35 قرار 29 تاريخ 15/1/1983
قاعدة 169 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 195