قاعدة 1690 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
ـ1 إن التقادم ينقطع بالتنبيه. والتنبيه المقصود يتحقق بإرسال الإخطار التنفيذي.
ـ2 إن شطب الدعوى لا يزيل اثر انقطاع التقادم فيها. لذلك فان مجرد الشطب لا يزيل اثر انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذية المقترنة بإخطار تنفيذي.
نقض سوري رقم 337 أساس 306 تاريخ 15/3/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1690 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3324