تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1691 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1691 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

ـ1 إن الاجتهاد مستقر على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم وان هذا القطع من شانه أن يزيل كل مفعول المدة السابقة ولو شطبت الدعوى.
ـ2 إن تجديد الدعوى لا يعني تقديم دعوى جديدة. والمطالبة القضائية تقطع التقادم ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.

نقض سوري رقم 370 أساس 3585 تاريخ 9/3/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1691 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3326