قاعدة 1692 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
تقادم الضرائب خاضع للتقادم الطويل البالغ خمس عشرة سنة. وتبليغ التكاليف المؤقتة أو الإنذار بالدفع أو الإخبار بتقديم البيانات التي أوجبتها القوانين والأنظمة هي من الإجراءات القاطعة للتقادم.
نقض سوري رقم 1604 أساس 702 تاريخ 25/7/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1692 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3327
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي
تقادم طويل