قاعدة 1693 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إذا ردت الدعوى لعلة انتفاء الصفة وليس لسبب يرجع إلى موضوع الحق فليس من شان هذه الدعوى قطع التقادم ويعتبر انقطاع التقادم كان لم يكن وان التقادم لا يزال ساريا منذ البداية.
نقض سوري رقم 1094 أساس 641 تاريخ 23/6/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1693 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3330