تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1693 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1693 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

إذا ردت الدعوى لعلة انتفاء الصفة وليس لسبب يرجع إلى موضوع الحق فليس من شان هذه الدعوى قطع التقادم ويعتبر انقطاع التقادم كان لم يكن وان التقادم لا يزال ساريا منذ البداية.

نقض سوري رقم 1094 أساس 641 تاريخ 23/6/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1693 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3330