قاعدة 1694 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن الفقه قد ذهب في قطع التقادم إلى الأخذ بالإقرار الوارد في ورقة عرفية ولم يشترط فيه أن يكون إقرارا قضائيا. والإقرار الذي يقع قبل اكتمال التقادم هو الذي يقطعه.
نقض سوري 1855 أساس 3350 تاريخ 13/12/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1694 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3332