قاعدة 1695 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن المطالبة القضائية تقطع التقادم. وقطع التقادم لا يقتضي أهلية التقاضي وإنما تكفي فيه أهلية مباشرة الإجراءات التحفظية ويجوز لمن تتوفر فيه أهلية الإدارة أن يقوم بالمطالبة القضائية التي تقطع التقادم.
والادعاء من فضولي يقطع التقادم ويحتاج إلى تقادم جديد.
نقض سوري رقم 1685 أساس 222 تاريخ 1/11/1981 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1695 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3334