قاعدة 1696 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
ـ1 إن المطالبة القضائية تقطع التقادم وشطب الدعوى لعدم الحضور ليس من شانه أن يزيل اثر المطالبة القاطع للتقادم ويترتب بدء تقادم جديد اعتبارا من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
ـ2 إن شطب الدعوى وان كان يبطل استدعاءها إلا انه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم فيبدأ تقادم جديد اعتبارا من وقت إنهاء هذا الأثر.
نقض سوري رقم 48 أساس 23 تاريخ 27/5/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1696 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3336