قاعدة 1697 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
ـ1 ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ويبدأ تقادم جديد من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
ـ2 لا مجال لتطبيق حكم وقف سريان التقادم المنصوص عليه في المادة 475 أصول على المطالبة القضائية التي تحكمها المادة 380 مدني.
نقض سوري رقم 1100 أساس 776 تاريخ 29/5/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1697 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3338