قاعدة 1698 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن الدعوى المستعجلة التي تقوم على المطالبة باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي لا تعني المطالبة القضائية القاطعة للتقادم.
نقض سوري رقم 482 تاريخ 12/6/1961 – مجلة القانون ص 641 لعام 1961، والدعوى المستعجلة تتعلق بوصف الحالة الراهنة وتقدير الأضرار
قاعدة 1698 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3340
تصنيفات الاجتهاد:
وصف حالة راهنة