قاعدة 1699 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إذا كان رفض الدعوى لا يرجع إلى موضوع الحق فان انقطاع التقادم يعتبر كأنه لم يكن وان التقادم لا يزال ساريا منذ البداية.
نقض سوري رقم 1094 تاريخ 23/6/1980 – مجلة القانون ص 766 لعام 1980
قاعدة 1699 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3341