Call us now:
قاعدة 17 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 141
في العقود القابلة للإبطال فإن الحق في إبطاله إنما يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة و يبدأ سريان هذه المدة في حال نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب.
نقض رقم 625 أساس 1402 تاريخ 13/4/1988 سجلات النقض
قاعدة 17 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 55