قاعدة 17 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 44

قاعدة 17 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 44

إن المادة 243/عقوبات حددت الحد الأدنى للعقوبة المعدلة من الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد دون الحد الأدنى الذي يرجع فيه إلى المادة 44/ عقوبات.

نقض سوري – جناية 327 قرار314 تاريخ 20/5/1961
قاعدة 17 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 59