قاعدة 17 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 17 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

التفريق بين سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العامة وبين حق المدعي الشخصي في تحريكها.

جنحة أساس 860 قرار 1681 تاريخ 11/5/1964
قاعدة 17 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 36