قاعدة 170 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1051

قاعدة 170 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1055

من حق المرتهن بالنسبة لدار السكن فيما إذا لم يستلمه و لم ينتفع به أن يتقاضى بدل الإيجار عنه في حدود القانون و ليس تجاوزاً عليه و البدل هنا يبقى قائماً حتى يستوفي ماله من المرتهنة.

نقض رقم 2151 أساس 731 تاريخ 30/7/1991 سجلات النقض
قاعدة 170 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 465