Call us now:
قاعدة 170 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 49
إن قيام دعوى بالتفريق من قبل أي من الزوجين لا يحول دون أي منهما في ممارسة حقه المشروع الناتج عن قيام الزوجية بينهما.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 65 تاريخ 15/2/1978
قاعدة 170 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 140