قاعدة 170 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

قاعدة 170 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

إن التصريح أمام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح.
إن إسقاط الحق الشخصي من ضرر لحقه تفاقم الضرر لا يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم.

نقض سوري – جنحة 4892 قرار190 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 170 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181