قاعدة 1700 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن الدعوى المستعجلة المقامة بطلب تثبيت الحالة الراهنة وفقا للكشف والخبرة ليس من شانها أن تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق لأنها ليست مطالبة بأصل الحق. وإنما هي إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق. فلا تمس المطالبة تقادم الحق نفسه.
نقض سوري رقم 1865 أساس 3370 /1980 تاريخ 11/10/1982 – مجلة المحامون ص 412 / 1983
قاعدة 1700 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3343
تصنيفات الاجتهاد:
وصف حالة راهنة