تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1701 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1701 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

لا يكفي لقطع التقادم المطالبة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة، لان ما يطلبه الدائن من المدين أمام القضاء المستعجل إنما هي إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق. فلا تمس المطالبة القضائية بها تقادم الحق نفسه. ويترتب على ذلك أن دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق.

نقض سوري رقم 1228 / 83 أساس 1088 / 1982 تاريخ 8/6/1983 مجلة المحامون ص 1244 لعام 1983
قاعدة 1701 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3345