قاعدة 1701 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
لا يكفي لقطع التقادم المطالبة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة، لان ما يطلبه الدائن من المدين أمام القضاء المستعجل إنما هي إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق. فلا تمس المطالبة القضائية بها تقادم الحق نفسه. ويترتب على ذلك أن دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق.
نقض سوري رقم 1228 / 83 أساس 1088 / 1982 تاريخ 8/6/1983 مجلة المحامون ص 1244 لعام 1983
قاعدة 1701 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3345