قاعدة 1702 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تكون قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه.
نقض مصري رقم 256 تاريخ 26/4/1962 – مجموعة المكتب الفني – ص 506 لعام 1962
قاعدة 1702 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3346