قاعدة 1703 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
القضاء في الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعي قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من اثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن.
نقض مصري رقم 366 تاريخ 23/5/1963 – مجموعة المكتب الفني – ص 736 لعام 1963
قاعدة 1703 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3347