قاعدة 1704 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
المطالبة أمام القضاء المستعجل بتسليم صورة تنفيذية عن السند التنفيذي لا اثر لها في انقطاع سير التقادم.
نقض مصري رقم 451 تاريخ 19/11/1964 – مجموعة المكتب الفني – ص 1050 لعام 1964
قاعدة 1704 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3347