قاعدة 1705 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفا نية المدين في الاعتراف بالدين.
نقض مصري رقم 451 تاريخ 19/11/1964 – مجموعة المكتب الفني – ص 1050 لعام 1964
قاعدة 1705 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3348