قاعدة 1706 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
التنبيه الذي يقطع التقادم يوجب اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بوفاء الدين. وإنذار المدين الدائن بوقوع المقاصة بين دينهما كل منهما قبل الآخر عدم اعتباره تنبيها قاطعا للتقادم.
نقض مصري رقم 5 تاريخ 31/12/1964 – مجموعة المكتب الفني – ص 1248 لعام 1964
قاعدة 1706 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3348