قاعدة 1707 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
ندب الخبير لتقدير الرسم لا يعتبر إجراء قاطعا للتقادم وكذلك رفع المعارضة في تقديره لان التقادم لا ينقطع بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما هو صادر منه يعتبر إقرارا صريحا أو ضمنيا بحق الدائن. والمعارضة بالإنكار توقف التقادم ولا تقطعه.
نقض مصري رقم 142 تاريخ 9/12/1965 – مجموعة المكتب الفني – ص 1210 لعام 1965
قاعدة 1707 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3349