تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1708 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1708 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

إن الشارع قد اشترط في الورقة التي تقطع التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه. مما يجب لزوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه. فان تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.

نقض مصري 24/12/1931 – مجموعة المكتب الفني – 173 – 286‏
قاعدة 1708 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3350