تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1709 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1709 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

ليس في اعتبار المطالبة الحاصلة من الدائن بجزء من المبلغ المبين بسند الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي قيمة السند مخالفة للقانون. ما دام أن هذه المطالبة الجزئية قد دلت في ذاتها على قصد الدائن في التمسك بحقه في باقي الدين. وكان الثابت أن الحقين غير متغايرين بل يجمعهما في ذلك مصدر واحد.

نقض مصري 10/12/1959 – مجموعة المكتب الفني 10 ـ 756
قاعدة 1709 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3350