قاعدة 171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 50

قاعدة 171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 50

لا يترتب على العقد الباطل أي أثر من آثار الزواج ومنها المهر والنسب وإن حصل فيه دخول.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 382 تاريخ 29/10/1963
قاعدة 171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 140