Call us now:
قاعدة 171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 50
لا يترتب على العقد الباطل أي أثر من آثار الزواج ومنها المهر والنسب وإن حصل فيه دخول.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 382 تاريخ 29/10/1963
قاعدة 171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 140