قاعدة 171 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

قاعدة 171 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

إن استنتاج الصفح من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية لديهم.

نقض سوري جنحة 4510 قرار512 تاريخ 24/3/1982
قاعدة 171 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181