Call us now:
قاعدة 171 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157
إن استنتاج الصفح من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية لديهم.
نقض سوري جنحة 4510 قرار512 تاريخ 24/3/1982
قاعدة 171 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181