قاعدة 1710 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إجراءات التقاضي نسبية بين طرفي الدعوى بصفاتهم التي اتخذوها. فلا ينقطع التقادم إلا لمصلحة من رفع الدعوى أو رفعت عليه ولا يتعدى اثر المطالبة إلى الغير من جهة قطع التقادم.
نقض مصري 6/4/1939 – مجموعة القواعد القانونية 179 – 287
قاعدة 1710 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3351