قاعدة 1711 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
فيما يتعلق بآثار قطع المدة لا يعتبر البائع ممثلا للمشتري في الدعاوى اللاحقة للتاريخ الثابت بعقد البيع. وان مطالبة المدين واستصدار حكم عليه بالدين لا تغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن إذا لم يطالب ولم يحكم عليه معه.
نقض مصري 6/6/1940 – مجموعة المكتب الفني 209 – 293
قاعدة 1711 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3351