قاعدة 1712 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
دعوى الملكية التي يوجهها المشتري على المعترض هي غير دعوى الضمان التي يوجهها المشتري على البائع فمباشرة إحدى الدعويين لا يقطع سريان المدة بالنسبة للدعوى الأخرى.
نقض مصري 28/4/1932 – مجموعة القواعد القانونية 87 – 286
قاعدة 1712 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3352