تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1712 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1712 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

دعوى الملكية التي يوجهها المشتري على المعترض هي غير دعوى الضمان التي يوجهها المشتري على البائع فمباشرة إحدى الدعويين لا يقطع سريان المدة بالنسبة للدعوى الأخرى.

نقض مصري 28/4/1932 – مجموعة القواعد القانونية 87 – 286‏
قاعدة 1712 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3352