قاعدة 1713 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
التقادم الذي يقطعه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يظل منقطعا طوال المدة التي تستغرقها الدعوى المقامة. ثم يعود إلى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص. ويحتفظ التقادم الذي يبدأ في السريان بعد الانقطاع بصفات التقادم الذي قطع ويبقى خاضعا لنفس القواعد التي تحكمه.
نقض مصري 13/12/1945 مجموعة القواعد القانونية 187 – 289
قاعدة 1713 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3352
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص