تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1714 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1714 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

رفع الدعوى أمام القاضي المستعجل بمنع التعرض وإزالة اليد يقطع مدة وضع اليد ولو حكمت المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها. لان رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة.

نقض مصري 13/12/1954 مجموعة القواعد القانونية 122 – 642‏
قاعدة 1714 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3352