قاعدة 1715 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يقطع التقادم. وليس فيه معنى التنبيه الرسمي وتأخر الفصل فيه لا يعتبر قاطعا للتقادم.
نقض مصري 26/11/1942 مجموعة القواعد القانونية 174 ـ 286
قاعدة 1715 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3353