تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1715 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1715 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يقطع التقادم. وليس فيه معنى التنبيه الرسمي وتأخر الفصل فيه لا يعتبر قاطعا للتقادم.

نقض مصري 26/11/1942 مجموعة القواعد القانونية 174 ـ 286
قاعدة 1715 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3353