قاعدة 1716 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
الحكم برفض الدعوى يزيل أثرها في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه.
نقض مصري 26/4/1962 – مجموعة القواعد القانونية 13 ـ 506. وبنفس المعنى في 13/12/1962 – مجموعة المكتب الفني 13 ـ 1843
قاعدة 1716 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3354