قاعدة 1717 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
المسائل المتعلقة بانقطاع مدة التقادم وخضوع الحكم بها لرقابة محكمة النقض مختلف. فإذا كان ما استنتجه قاضي الموضوع مبنيا على ما استنتجه من الأفعال أو الأوراق المقدمة المتنازع على دلالتها فلا رقابة لمحكمة النقض أما إذا كان الفصل فيها من مسائل القانون فإنها تخضع لرقابة محكمة النقض.
نقض مصري 24/12/1931 – مجموعة القواعد القانونية ـ 216 – 294
قاعدة 1717 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3354